HASIL
KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL FMPP KE-26 SE-JAWA
MADURA
PP. MAMBA’UL MA’ARIF DENANYAR
JOMBANG
Rabu-Kamis 20-21 Jumadil Akhir
1434 H. | 01-02 Mei 2013 M.
Komisi C
|
MUSHOHIH
|
PERUMUS
|
MODERATOR
|
1. KH. Hadziqun Nuha
|
1.
Bpk. Darul Azka
|
Ust.
Abdul Kafi Ridlo
|
2.
KH. Su’ud Abdillah
|
2. Bpk.
Muhammad Anas
|
3. KH.
Soelaiman
|
3. Bpk.
Hizbullah al-Haq
|
|
4. K. M. Sholeh
|
4. Bpk.
Dinul Qoyyim
|
1. Adzim
Fadlan
|
5.
|
5. Bpk.
Muhammad Fadil
|
2. Much.
Zainul Millah
|
6.
|
6. Bpk.
M. Nur Mufid
|
|
7.
|
7. Bpk.
Ma'ruf
|
|
8.
|
8. Agus Arif Ridlwan Akbar
|
|
9.
|
9. Bpk. M. Masruhan
|
|
10.
|
10.
Bpk. Nur Hakim Syakh
|
|
Memutuskan:
01. JANDA Ber-FB (Pengurus FMPP)
Deskripsi Masalah
Kehidupan berumah tangga merupakan impian setiap
insan di dunia. Mendapatkan istri atau suami idaman adalah sebuah impian. Tapi
itulah kehidupan dunia. Janji sehidup
semati kadang menjadi komitmen dua insani saat awal menjalin kasih. Itu
semua hanya impian yang akan terkalahkan jikalau kepastian ajal sudah datang.
Siapa yang tak sedih dan duka bila ditinggal oleh suami tercinta. Maka dari
itu, untuk mewujudkan suasana tersebut syariat islam mewajibkan bagi seorang
istri yang ditinggalkan oleh suaminya untuk menjalani masa ihdad atau
berkabung. Guna menampakkan rasa duka dan sedih yang di dada. Saat menjalani
masa ihdad, istri tidak diperkankan menggunakan hal-hal yang bisa
menarik perhatian laki-laki lain dan segala hal yang tidak mencerminkan rasa
duka dan sedih. Mungkin hal tersebut bisa untuk dijalankan di dunia nyata.
Melihat sekarang ini banyak bermunculan komunitas dunia maya yang menawarkan
barbagai bentuk kesenangan bagi kita semua, ada Facebook, WhatsApp, BBM
dan
lain sebagainya. Sehingga, kadang tak sedikit dari istri yang baru ditinggal
mati suaminya melakukan aktifitas dunia maya seperti biasanya.
Pertanyaan
:
Apakah diperbolehkan bagi istri
yang sedang menjalani masa ihdad bermain semisal Facebook, WhatsApp, BBM
ataupun jejaring sosial lainnya?
Jawaban
Bermain
semisal Facebook, WhatsApp, BBM ataupun jejaring sosial lainnya diperbolehkan
bagi wanita yang sedang menjalani masa ihdad, selama tidak melakukan hal-hal
yang diharamkan semisal memandang dengan syahwat dan lainnya.
Catatan: Hukum haram diatas bukan disebabkan wanita menjalani
ihdad, namun karena unsur-unsur negatif dalam jejaring diatas.
REFERENSI
|
1. Al-Hawi Al-Kabir,
Juz 14, Hal 324-326
|
8. Ihya' Ulum Ad-Din,
Juz 3, Hal 99
|
2. Al-Hawi Al-Kabir,
Juz 11, Hal 641
|
9. Is'ad Ar-Rofiq, Juz
2, Hal 105
|
3. Al-Iqna', Juz 7,
Hal 391
|
10. I'anah
At-Tholibin, Juz 3, Hal 301
|
4. Al-Bajuri, Juz 2,
Hal 96
|
11. Hasyiyah
Al-Qulyubi, Juz 3, Hal 209
|
5. Hasyiyah
Al-Qulyubi, Juz 3, Hal 209
|
12. I'anah
At-Tholibin, Juz 3, Hal 260
|
6. Bariqoh Mahmudiyah,
Juz 4, Hal 7
|
13. Al-Fatawi
Al-Fiqhiyah Al-Kubro, Juz 1, Hal 203
|
7. Al-Mausu'ah
Al-Fiqhiyah, Juz 1, Hal 12763
|
14. Tausyikh 'Ala Ibni
Qosim, Hal 197
|
1- الحاوى كبير ~ جـ 14 صـ 324- 326
مسئلة
قال المزني قال الشافعي رحمه الله (وإنما الإحداد في البدن وترك زينة البدن وهو أن
تدخل على البدن شيئا من غيره أو طيبا يظهر عليها فيدعو إلى شهوتها) قال الماوردي وهذا
كما قال لأن الإحداد مختص بالبدن في الإمتناع من إدخال الزينة عليه التى تتحرك بها
شهوة الجماع إما شهوتها للرجال وإما شهوة الرجال لها لأنه لما حرم نكاحها
ووطءها حرم دواعيها كالمحرمة ودواعيها ما اختص بالبدن لا ما فارقه من مسكن وفرش لأنه
لا حرج عليها في استحسان ما سكنت وافترشت وإنما الحرج فيما زينت به بدنها وتحركت به
لها ومنها.
2-
الحاوى الكبير ـ الماوردى ~
جـ 11 صـ 641 دار الفكر
قال الماوردي : وهذا صحيح : وهو مشتمل على ثلاثة مسائل : أحدها : في الحرة
والأمة ، فأما الحرة فقد ذكرنا وجوب الإحداد عليها ، وأما الأمة فهي في الإحداد كالحرة
وإن اختلفا في مدة العدة ، فأما السكنى فإن ترك السيد استخدامها وجب لها السكنى كالحرة
ولزمها الجمع بين السكنى والإحداد ، وإن استخدمها لم يمنع منها لحقه في الملك ، وسقطت
السكنى ولزم الإحداد ، ولا يكون سقوط السكنى موجبا لسقوط الإحداد : لأن مقصود الإحداد
أمران : أحدهما : إظهار الحزن على الزوج رعاية لحرمته . والثاني : ترك ما يحرك الشهوة
من الزينة ، لأن لا تشتهي ويشتهيها الرجال وليس في واحد من هذين ما يخالف فيه معنى
الحرة ولا يؤثر فيما يستحقه السيد من الخدمة .
3-
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج 7 ص 391
تنبيه: قد علم من تفسير الإحداد بما ذكر جواز التنظيف بغسل رأس وقلم أظفار
واستحداد ونتف شعر إبط وإزالة وسخ ولو ظاهراً لأن جميع ذلك ليس من الزينة أي الداعية
إلى الوطء،
4-
الباجورى الجزء الثانى صـ 96
ومثل الشهوة خوف الفتنة فلو انتفت الشهوة وخيفت الفتنة حرم النظر
ايضا وليس المراد بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي أن لايكون ذلك نادرا وان
كانت بغير شهوة وبلا خوف فتنة فهو حرام عند النوووى حيث لا محرمية ولا ملك والأكثرون
على خلافه
5-
قليوبي ~ جـ 3 صـ 209
( ويحرم نظر فحل بالغ
إلى عورة حرة كبيرة أجنبية ) , مطلقا قطعا والمراد بالكبيرة غير الصغيرة , التي لا
تشتهى ( وكذا وجهها وكفها ) , أي كل كف منها ( عند خوف فتنة ) . أي داع إلى الاختلاء
بها ونحوه ( وكذا عند الأمن ) , من الفتنة فيما يظهر له من نفسه ( على الصحيح ) ; لأن
النظر مظنة الفتنة , ومحرك للشهوة , وقد قال تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
}
6-
بريقة محمودية الجزء الرابع صحـ 7
( السادس والخمسون التكلم مع الشابة الأجنبية فإنه لا يجوز
بلا حاجة ) لأنه مظنة الفتنة فإن بحاجة كالشهادة والتبايع والتبليغ فيجوز (
حتى لا يشمت ) العاطسة ( ولا يسلم عليها ولا يرد سلامها جهرا بل في نفسه ) إذا
سلمت عليه ( وكذا العكس ) أي لا تشمته الشابة الأجنبية إذا عطس قال في الخلاصة أما
العطاس امرأة عطست إن كانت عجوزا يرد عليها وإن كانت شابة يرد عليها في نفسه وهذا
كالسلام فإن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها
السلام بلسانه بصوت يسمع وإن كانت شابة رد عليها في نفسه وكذا الرجل إذا سلم على
امرأة أجنبية فالجواب فيه يكون على العكس ( لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم
واللسان زناه الكلام ) أي يكتب به إثم كإثم الزاني كما في حديث العينان تزنيان
واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني وما في القنية يجوز الكلام المباح مع
المرأة الأجنبية فمحمول على الضرورة أو أمن الشهوة أو العجوز التي ينقطع الميل
عنها
7-
الموسوعة الفقهية الجزء الأول صحـ 12763
الكلام مع المرأة الأجنبية ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز
التكلم مع الشابة الأجنبية بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة وقالوا إن المرأة الأجنبية
إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها لفظا أما إن كانت شابة يخشى
الافتنان بها أو يخشى افتنانها هي بمن سلم عليها فالسلام عليها وجواب السلام منها
حكمه الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة وذكر الحنفية أن الرجل يرد على
سلام المرأة في نفسه إن سلمت عليه وترد هي في نفسها إن سلم عليها وصرح الشافعية
بحرمة ردها عليه
8-
إحياء علوم الدين الجزء الثالث صحـ 99
وهذا يدل على أنه لا يجوز للنساء مجالسة العميان كما جرت به
العادة في المأتم والولائم فيحرم على الأعمى الخلوة بالنساء ويحرم على المرأة
مجالسة الأعمى وتحديق النظر إليه لغير حاجة وإنما جوز للنساء محادثة الرجال والنظر
إليهم لأجل عموم الحاجة
9-
إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص 105
(و) منها (كتابة ما يحرم النطق به) قال في البداية لان القلم
احد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه اي من غنيمة وغيرها فلا يكتب به ما
يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره
10-
إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ 301
(قوله لا في نحو مرآة) أي لا يحرم
نظره لها في نحو مرآة كماء وذلك لانه لم
يرها فيها وإنما رأى مثالها ويؤيده قولهم لو علق طلاقها برؤيتها لم يحنث برؤية
خيالها والمرأة مثله فلا يحرم نظرها له في ذلك قال في التحفة: ومحل ذلك، كما هو
ظاهر، حيث لم يخش فتنة ولا شهوة.
11-
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الثالث صحـ 209
والحاصل أنه يحرم رؤية شيء من بدنها وإن أبين كظفر وشعر عانة
وإبط ودم حجم وفصد لا نحو بول كلبن والعبرة في المبان بوقت الإبانة فيحرم ما أبين
من أجنبية وإن نكحها ولا يحرم ما أبين من زوجة وإن أبانها وشمل النظر ما لو كان من
وراء زجاج أو مهلهل النسج أو في ماء صاف وخرج به رؤية الصورة في الماء أو في
المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة ويحرم سماع صوتها ولو نحو القرآن إن خاف منه فتنة أو
التذ به وإلا فلا والأمرد فيما ذكر كالمرأة.
12-
إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ 260
(قوله: وليس من العورة الصوت) أي صوت المرأة، ومثله صوت
الامرد فيحل سماعه ما لم تخش فتنة أو يلتذ به وإلا حرم (قوله: فلا يحرم
سماعه) أي الصوت. وقوله إلا إن خشي منه فتنة أو التذ به: أي فإنه يحرم سماعه، أي
ولو بنحو القرآن، ومن الصوت: الزغاريد. وفي البجيرمي: وصوتها ليس بعورة على الاصح،
لكن يحرم الاصغاء إليه عند خوف الفتنة. وإذا قرع باب المرأة أحد فلا تجيبه بصوت
رخيم، بل تغلظ صوتها، بأن تأخذ طرف كفها بفيها وتجيب. وفي العباب: ويندب إذا خافت
داعيا أن تغل صوتها بوضع ظهر كفها على فيها. اهـ.
13-
الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الأول صحـ 203
والمراد بالفتنة الزنا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وغير
ذلك
14-
توشيح على ابن قاسم صحـ 197
الفتنة هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته والشهوة
هو أن يلتذ بالنظر
02. KETERLAMBATAN
BERAKIBAT FATAL (PP. Hidayatul Mubtadi’ien Ngunut Tulungagung)
Deskripsi Masalah
Kecelakaan lalu lintas (LAKA LANTAS) memang
biasanya dipicu oleh faktor Human Error. Seringnya pengendara yang tidak
mematuhi rambu-rambu lalu lintas atau prosedur dalam berkendaraan ikut andil
besar dalam terjadinya sederet kecelakaan lalu lintas yang semakin sering
terjadi. Korban kecelakaan pun bermacam-macam, ada yang meninggal di tempat,
ada yang luka berat dan ada juga yang hanya luka ringan saja.
Sebut saja Sutini (bukan namanya), dia bernasib
malang karena tersambar truk saat mengendarai sepeda motornya. Akibatnya, dia
mengalami luka berat di bagian kepala dan anggota lainnya. Namun, ibarat sudah
jatuh tertimpa tangga, masyarakat sekitar yang melihatnya bukannya segera
memberikan pertolongan karena memang kondisinya sangat kritis, mereka malah
membiarkan Sutini tergeletak di jalan raya dengan nafas yang tersenggal-senggal,
alasannya menunggu pihak kepolisian yang memang jaraknya tidak dekat dengan
tempat kejadian dan lagi mereka rata-rata tidak berani mengambil tindakan pada
korban kecelakaan yang keadaannya kritis karena takut tersangkut kasus. Setelah
cukup lama menunggu, akhirnya pihak kepolisianpun datang dan langsung membawa
tubuh Sutini ke mobil polisi. Namun malang, Sutini akhirnya meninggal dunia
dalam perjalanan ke rumah sakit.
Pertanyaan
:
a. Menurut
kacamata Fiqih, apakah tindakan masyarakat dalam deskripsi di atas dengan
membiarkan korban luka parah karena menunggu polisi dapat dibenarkan ?
Jawaban
a. Tindakan masyarakat tersebut tidak dibenarkan, karena wajib segera memberikan pertolongan kepada korban luka parah agar terhindar
dari malapetaka yang lebih besar. Sedangkan kekhawatiran tersangkut
kasus tidak menggugurkan
kewajiban di atas, karena tidak sebanding dengan resiko apabila dibiarkan.
REFERENSI
|
1. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, Juz 1, Hal 1681
|
4. Ilmu Ushul Al-Fiqh
Abdil Wahhab, Hal 99
|
2. I'anah At-Tholibin, Juz 4, Hal 207
|
5. As-Sail Al-Jarror
Al-Mutadaffiq, Juz 1, Hal 892
|
3. Al-Ghuror
Al-Bahiyah, Juz 2, Hal 224
|
|
1-
الموسوعة الفقهية الكويتية ~ جـ 1 صـ 1681
«الإعانة
الواجبة» - إعانة المضطرّ - اتّفق الفقهاء
على وجوب إعانة المضطرّ إلى الطّعام والشّراب بإعطائه ما يحفظ عليه حياته ، وكذلك
بإنقاذه من كلّ ما يعرّضه للهلاك من غرقٍ أو حرقٍ ، فإن كان قادراً على ذلك دون
غيره وجبت الإعانة عليه وجوباً عينيّاً ، وإن كان ثمّ غيره كان ذلك واجباً
كفائيّاً على القادرين ، فإن قام به أحدهم سقط عن الباقين ، وإلاّ أثموا جميعاً ،
لما روي أنّ قوماً وردوا ماءً فسألوا أهله أن يدلّوهم على البئر فأبوا ، فسألوهم
أن يعطوهم دلواً ، فأبوا أن يعطوهم ، فقالوا لهم : إنّ أعناقنا وأعناق مطايانا قد
كادت أن تقطّع ، فأبوا أن يعطوهم ، فذكروا ذلك لعمر رضي الله عنه ، فقال لهم :
فهلاّ وضعتم فيهم السّلاح.ومثل ذلك إعانة الأعمى إذا تعرّض لهلاكٍ ، وإعانة
الصّغير لإنقاذه من عقربٍ ونحوه.
2-
إعانة الطالبين ~ جـ 4 صـ 207
(ودفع ضرر
معصوم) من مسلم وذمي ومستأمن جائع لم يصل لحالة الاضطرار أو عار أو نحوهما والمخاطب
به كل موسر بما زاد على كفاية سنة له ولممونة عند احتلال بيت المال وعدم وفاء زكاة (قوله
ودفع ضرر معصوم) يصح عطفه على قيام أي وكدفع ضرر الخ ويصح عطفه على حجج أي وكالقيام
بدفع.قال في النهاية: هل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية ؟ قولان أصحهما
ثانيهما، فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن، على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف.ويلحق
بالطعام والكسوة ما في معناهما، كأجرة طبيب وثمن دواء، وخادم منقطع كما هو واضح اهـ
(وقوله معصوم) خرج غيره كالحربي والمرتد وتارك الصلاة فلا يجب دفع ضررهم.(قوله من مسلم
الخ) بيان للمعصوم.(قوله: جائع) صفة لمعصوم.(وقوله: لم يصل لحالة الاضطرار) أما
إذا وصل إليها فيجب إطعامه على كل من علم به، ولو لم يزد ما عنده عن كفاية سنة، وإن
كان يحتاجه عن قرب.(قوله: أو عار) معطوف على جائع.(قوله: أو نحوهما) أي نحو الجائع
والعاري كمريض.(قوله: والمخاطب به) أي بدفع الضرر عمن ذكر.(قوله: بما زاد) متعلق بموسر.(قوله:
عند اختلال الخ) متعلق بالمخاطب: أي أن المخاطب بدفع الضرر الموسر عند عدم انتظام بيت
المال، وعدم وفاء الزكاة، أو نحوها بكفايته، فإن لم يختل ما ذكر، أو وقت الزكاة بها،
لا يكون الموسر هو المخاطب به، بل يكون دفع ضرره من بيت المال أو من الزكاة.(وقوله:
وعدم وفاء زكاة) أي أو نذر أو وقف أو وصية بسد حاجات المحتاجين.
3-
الغرر البهية ~ جـ 2 صـ 224
)وليبح الفطر ) من الصوم الواجب ( هلاك حذرا
) أي حذر الهلاك منه أي خوفه على نفس , أو عضو , أو منفعة منه , أو من غيره كأن رأى
غريقا لا يتمكن من إنقاذه إلا بفطره ولا ينافي التعبير بالإباحة ما صرح به الغزالي
وغيره من وجوب الفطر بذلك ; لأنها تجامعه
قوله :
أي حذر الهلاك منه ) أي الصوم إن ضبط حذر فعلا ماضيا مبينا للمفعول أشكل التركيب كما
لا يخفى فالأصوب ضبطه مصدرا مضافا للهلاك وجعل ضمير منه للصوم ويدل على هذا الضبط بل
يعينه قوله : أي خوفه إلخ فتأمله سم ( قوله : كأن رأى غريقا ) قيده بعضهم بأن يتعين
عليه ورده السبكي بأنه : يؤدي إلى التواكل بر
4-
علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف ~ صـ 99
فالواجبات
الكفائية المطالب بها مجموع أفراد الامة بحيث ان الامة بمجموعها عليها أن تعمل على
أن يؤدي الواجب الكفائي فيها فالقادر بنفسه وماله على أداء الواجب الكفائي عليه أن
يقوم به وغير القادر على أداءه بنفسه عليه أن يحيث القادر ويحمله على القيام به
فاذا أدي الواجب سقط الاثم عنهم جميعا واذا أهمل اثموا جميعا: أثم القادرلاهماله
واجبا قدر على أداءه, وأثم غيره لاهماله حث القادر وحمله على فعل الواجب المقدور
له وهذا مقتضى التضامن في أداء الواجب فلو رأى جماعة غريقا يستغيث وفيهم من
يحسنون السباحة ويقدرون على انقاذه وفيهم من لا يحسنون السباحة ولا يقدرون على
انقاذه فالواجب على من يحسنون السباحة أن يبذل بعضهم جهده في انقاذه واذا لم يبادر
من تلقاء نفسه الى القيام بالواجب فعلى الاخرين حثه وحمله على أداء واجبه فاذا أدى
الواجب فلا اثم على أحد واذا لم يؤد الواجب أثموا جميعا. واذا تعين فرد لأداء
الواجب الكفائي كان واجبا عينيا عليه فلو
شهد الغريق الذي يستغيث شخص واحد يحسن السباحة ولو لم يرى الحادثة الا واحد ودعي للشهادة ولو لم يوجد في البلد الا طبيب
واحد وتعين للاسعاف فهؤلاء الذين تعين لاداء الواجب الكفائي يكون الواجب بالنسبة
اليهم عينيا.
5-
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ~ جـ 1 صـ 892
أقول : لا شك أن إنقاذ الغريق من أهم
الواجبات على كل قادر على إنقاذه فإذا أخذ في إنقاذه فتعلق به حتى خشي على نفسه أن
يغرق مثله فليس عليه في هذه الحالة وجوب لا شرعا ولا عقلا فيخلص نفسه منه ويدعه
سواء كان قد أشرف على النجاة أم لا بل ظاهر قوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]، أنه يجب عليه تخليص نفسه
والآية هذه وإن كانت واردة على سبب خاص كما في سنن أبي داود وغيرهما فالاعتبار
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في الأصول وهو الحق فالعجب من حكم المصنف على
من أرسله لخشية التلف بالضمان فإن هذا لا يطابق شيئا من الشرع وإنما هو رجوع إلى
مجرد رأي قد تقرر في الأذهان التي تقبل هذا وأمثاله من دون أن تزنه بميزان الشرع.
Pertanyaan
:
b. Kalau tidak,
bagaimana prosedur yang benar melihat kondisi korban juga sangat kritis kalau
mengambil tindakan mungkin takut terjadi apa-apa ?
Jawaban
b. Prosedurnya
adalah secepatnya melakukan penyelamatan atas korban semaksimal mungkin,
seperti dengan membawa korban ke rumah sakit terdekat.
REFERENSI
|
1. Tuhfah Al-Muhtaj,
Juz 9, Hal 208
|
3. Al-Mausu'ah
Al-Fiqhiyah, Juz 1, Hal 4592
|
2. Majalah Majma'
Al-Fiqh, Juz 4, Hal 169
|
4. Hasyiyah Al-Jamal,
Juz 5, Hal 182
|
1- تحفة المحتاج في شرح المنهاج ~ جـ 9صـ 258
( ودفع
ضرر ) المعصوم من ( المسلمين ) وأهل الذمة والأمان على القادرين ، وهم من عنده زيادة
على كفاية سنة لهم ولممونهم كما في الروضة ، وإن قال البلقيني : لا يقوله أحد ؛ لأن
الفرض في المحتاج لا في المضطر كما يعلم من قول الروضة وغيرها في الأطعمة يجب على
غير مضطر إطعام مضطر حالا وإن كان المالك يحتاجه بعد ( ككسوة عار ) ما يستر عورته
أو يقي بدنه من مضر كما هو ظاهر ، ( وإطعام جائع إذا لم يندفع ) ذلك الضرر ( بزكاة
و ) ، سهم المصالح من ( بيت مال ) لعدم شيء فيه أو لمنع متوليه ولو ظلما ونذر وكفارة
ووقف ووصية صيانة للنفوس ، ومنه يؤخذ أنه لو سئل قادر في دفع ضرر لم يجز له الامتناع
وإن كان هناك قادر آخر ، وهو متجه لئلا يؤدي إلى التواكل بخلاف المفتي له الامتناع
إذا كان ثم غيره ، ويفرق بأن النفوس مجبولة على محبة العلم وإفادته ، فالتواكل
فيه بعيد جدا بخلاف المال ، فإن قلت : فرقوا بين هذا ونظيره في أولياء النكاح والشهود
بأن اللزوم هنا فيه حرج ومشقة لكثرة الوقائع بخلافه ثم ، وهذا يفهم خلاف ما تقرر في
الإطعام .
2-
مجلة مجمع الفقه الإسلامي ~ جـ 4 صـ 169
ومن
اشتد جوعه حتى عجز عن طلب القوت ففرض على كل من علم به أن يطعمه أو يدل عليه من
يطعمه ؛ صوناً له عن الهلاك، فإن امتنعوا من ذلك حتى مات اشتركوا في
الإثم، قال عليه الصلاة والسلام: ( ما آمن بالله من بات شبعان، وجاره إلى جنبه طاو
) . وقال عليه الصلاة والسلام: (( أيما رجل مات ضياعاً بين أقوام أغنياء فقد برئت
منهم ذمة الله، وذمة رسوله )) . وإن أطعمه واحد سقط عن الباقين.وكذا إذا رأى
لقيطاً أشرف على الهلاك، أو أعمى كاد أن يتردى في البئر، وصار هذا كإنجاء الغريق
3-
الموسوعة الفقهية الكويتية ~ جـ 1 صـ 4592
« ضمان
» .«ح - التّفريط في إنقاذ حياة الغير»11 - من فرّط في إنقاذ حياة إنسان كأن رآه
في مهلكة ، فلم يمدّ له يد العون مع قدرته على ذلك ، فهلك الإنسان ، فإنّه آثم لا
محالة لوجوب المحافظة على الأنفس ، واختلفوا في ترتّب الضّمان عليه في ذلك.فذهب
الجمهور « الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة في وجه » إلى أنّه لا ضمان عليه لأنّه
لم يهلكه ، لا عن طريق المباشرة ، ولا عن طريق التّسبّب.وذهب المالكيّة والحنابلة
في وجه إلى وجوب الضّمان عليه ، لأنّه لم ينجه من الهلاك مع إمكانه.
4-
حاشية الجمل ~ جـ 5 صـ 182
( ودفع ضرر معصوم
) من مسلم وغيره ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع ضررهما بنحو وصية ونذر ووقف وزكاة
وبيت مال من سهم المصالح وهذا في حق الأغنياء وتعبيري بالمعصوم أولى من تعبيره بالمسلمين
( وما يتم به المعاش ) الذي به قوام الدين والدنيا كبيع وشراء وحراثة
( قوله ودفع ضرر معصوم ) وهل المراد بدفع ضرر
من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية قولان أصحهما ثانيهما فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن
على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب
وثمن دواء وخادم منقطع كما هو واضح ولاينافي ما تقرر قولهم لا يلزم المالك بذل طعامه
لمضطر إلا ببذله لحمل ذاك على غير غني تلزمه المواساة
03. AL QUR’AN EXPRESS (PP. Darussalam Blokagung
Banyuwangi)
Deskripsi Masalah
Budi adalah seorang santri yang gemar membaca al
Qur’an dengan irama cepat. Ketika sedang membaca al Quran dan ada
tanda waqof, ia selalu menghentikan bacaannya, tetapi ketika ia berhenti ia
tidak mengambil nafas dan langsung meneruskan bacaannya. Sementara itu, dalam
realita yang ada, jika hal tersebut dilarang dan masyarakat diwajibkan untuk
tartil, hal tersebut justru akan menyebabkan mereka enggan untuk membaca al
Qur’an.
Pertanyaan
:
a. Benarkah cara membaca Budi dengan membaca waqof tapi tanpa
bernafas ?
Jawaban
a. Tidak
dibenarkan menurut kaidah ilmu baca Al-Quran, namun tidak menyebabkan dosa
menurut sebagian ulama'.
REFERENSI
|
1. Al-Itqon Fi Ulum Al-Qu'an,
Juz 1, Hal 233
|
6. Ahkam At-Tilawah,
Juz 1, Hal 1
|
2. An-Nasyr Fi Al-Qiro'at Al-'Asyr, Juz 1, Hal
276
|
7. Fatawi Ar-Romli,
Juz 6, Hal 261
|
3. Al-Fatawi
Al-Haditsiyah, Juz 1, Hal 173
|
8. Al-Itqon
Fi Ulum Al-Qu'an, Juz 1, Hal 128
|
4. Ithaf Fudlola' Al-Basyar,
Juz 1, Hal 134
|
9. Ahkam At-Tajwid,
Juz 1, Hal 1
|
5. At-Tamhid Fi Ilmi
At-Tajwid, Juz 1, Hal 76
|
10. Kitab Al-Idlo'ah,
Juz 1, Hal 22
|
1- الإتقان في علوم القرآن ~ جـ 1 صـ 233
الثامن 1148 - الوقف والقطع والسكت عبارات يطلقها
المتقدمون غالبا مرادا بها الوقف والمتأخرون فرقوا فقالوا القطع عبارة عن قطع القراءة رأسا فهو كالانتهاء
فالقارئ به كالمعرض عن القراءة والمنتقل إلى حالة أخرى غيرها وهو الذي يستعاذ بعده
للقراءة المستأنفة ولا يكون إلا على رأس آية لأن رؤوس الآي في نفسها مقاطع أخرج
سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو الأحوص عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل أنه قال
كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويدعوا بعضها إسناده صحيح وعبد الله بن أبي
الهذيل تابعي كبير وقوله كانوا يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك والوقف عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا
يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض ويكون في رؤوس الآي وأوساطها
ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما
والسكت عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس واختلاف
ألفاظ الأئمة في التأدية عنه مما يدل على طوله وقصره فعن حمزة في السكت على الساكن
قبل الهمزة سكتة يسيرة وقال الاشناني قصيرة وعن الكسائي سكتة مختلسة من غير إشباع
وقال ابن غلبون وقفة يسيرة وقال مكي وقفة خفيفة وقال ابن شريح وقيفة وعن قتيبة من
غير قطع نفس وقال الداني سكتة لطيفة من غير قطع
وقال الجعبري قطع الصوت زمنا قليلا أقصر من زمن إخراج النفس لأنه أن طال
صار وقفا في عبارات أخر
2-
النشر في القراءات العشر ~ جـ 1 صـ 276
وقال
الجعبري: قطع الصوت زماناً قليلاً أقصر من زمن إخراج النفس لأنه إن طال صار وقفاً
يوجب البسملة. وقال الأستاذ ابن بصخان أي دون مهلة وليس المراد بالتنفس هنا إخراج
النفس بدليل أن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك فدل على
أن التنفس هنا بمعنى المهلة. وقال ابن جبارة دون تنفس يحتمل معنيين أحدهما سكوت
يقصد به الفصل بين السورتين لا السكوت الذي يقصد به القارئ التنفس ويحتمل أن يراد
به سكوت دون السكوت لأجل التنفس أي أقصر منه أي دونه في المنزلة والقصر ولكن يحتاج
إذا حمل الكلام على هذا المعنى أن يعلم مقدار السكوت لأجل التنفس حتى يجعل هذا
دونه في القصر. قال ويعلم ذلك بالعادة وعرف القراء. (قلت) الصواب حمل دون من
قولهم: دون تنفس أن تكون بمعنى غير كما دلت عليه نصوص المتقدمين وما أجمع عليه أهل
الأداء من المحققين من أن السكت لا يكون إلا مع عدم التنفس سواء قل زمنه أو كثر
وإن حمله على معنى اقل خطأ وإنما كان هذا صواباً لوجوه (أحدها) ما تقدم من النص عن
الأعشى تسكت حتى يظن أنك قد نسيت وهذا صريح في أن زمنه اكثر من زمن إخراج النفس
وغيره (وثانيها) قول صاحب المبهج: سكتة تؤذن بإسرارها. أي بإسرار البسملة. والزمن
الذي يؤذن بإسرار البسملة اكثر من إحراج النفس بلا نظر(ثالثها) أنه إذا جعل بمعنى
أقل فلا بد من تقديره كما قدروه بقولهم أقل من زمان إخراج النفس ونحو ذلك وعدم
التقدير أولى (رابعها) أن تقدير ذلك على الوجه المذكور لا يصح لأن زمن إخراج النفس
وإن قل لا يكون أقل من زمن قليل السكت والاختيار يبين ذلك (خامسها) أن التنفس على
الساكن في نحو: الأرض، والآخرة، وقرآن. ومسؤولاً ممنوع اتفاقاً كما لا يجوز التنفس
على الساكن في نحو: والبارئ، وفرقان، ومسحوراً، إذ التنفس في وسط الكلمة لا يجوز.
ولا فرق بين أن يكون بين سكون وحركة أو بين حركتين وأما استدلال ابن بصخان بأن
القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك. فإن ذلك ليس على إطلاقه
فإنه إذا أراد مطلق السكت فإنه يمنع من ذلك إجماعاً إذ لا يجوز التنفس في أثناء
الكلم كما قدمنا، وإن أراد السكت بين السورتين من حيث أن كلامه فيه وإن ذلك جائز
باعتبار أن أواخر السور في نفسها تمام يجوز القطع عليها والوقف. فلا محذور من
التنفس عليها
3-
الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ~ جـ 1 صـ 173
(
وسئل ) نفع الله بعلومه عن معنى قول العلامة الحافظ عمدة المحدثين والقراء الشمس
ابن الجزري رحمه الله في مقدمته وطيبته ونشره يتحتم أن يراعى في القرآن العظيم
قواعد لغة العرب من ترقيق المرقق وتفخيم المخفم وإدغام المدغم وإظهار المظهر
وإخفاء المخفي وقلب المقلوب ومد الممدود وقصر المقصور حتى لا يكرر القارئ راء ولا
يظن نونا ولا يشدد ملينا ولا يلين مشددا ولا يترك بيان غنة ولا يشوه الحروف
فيفسدها بذهاب حسنها ورونقها وطلاوتها من حيث أنه يجري مجرى الإرث والألثغ بل يأتي
بمخارج الحروف بصفاتها وكيفياتها فإن حسن الأداء واجب على الصحيح بل الصواب 2 وإن
كان ما في حيز حتى يسمى لحنا خفيا لأنه لا يدركه إلا مشايخ الأداء فهو لازم فتاركه
مضلا عما قبله فضلا عن تحريف الإعراب والبناء المفضي إلى تغيير المعنى فإنهما من
اللحن الجلي آثم فاسق مرتكب لحرام معاقب على فعله عادل بالقرآن عن نهجه القويم –إلى أن قال- فهل الحكم كما ذكر أو هنا
تفصيل بين الجلي والخفي إذ الخفي الذي لا يغير المعنى والجلي المغير للمعنى والجلي
والخفي ضدان كما سبق إلى بعض الأذهان أخذا من كلام بعضهم على المقدمة بينوا لنا
ذلك فالبلوى قد عمت بالتسامح في ذلك ( فأجاب ) رضي الله عنه بقوله قد اختلف
المتكلمون على كلام هذا الحبر فقال بعضهم حمل الوجوب ونحوه من الألفاظ الواقعة في
كلامه المذكور عنه في السؤال على الوجوب الصناعي لا الشرعي وبعضهم أجرى كلامه على
ظاهره ولم يؤوله بما ذكر والحق في ذلك تفصيل وإن كان ممن جرى على الإطلاق الأول
شيخنا خاتمة المتأخرين أبو يحيى زكريا الأنصاري سقى الله ثراه صيب الرحمة والرضوان
وأعلى درجته في الجنان آمين فقد دل كلام الأصحاب رضي الله عنهم وشكر سعيهم على ذلك
التفصيل فلم يسع العدول عنه وبيان ذلك أن النووي رحمه الله قال في شرح المهذب نقلا
عن الشيخ الإمام المجمع على جلالته وصلاحه وإمامته أبي محمد الجويني الذي قيل في
ترجمته لو جاز أن يبعث الله في هذه الأمة نبيا لكان أبا محمد الجويني اعلم أن من الناس
من بالغ في الترتيل فجعل الكلمة كلمتين قاصدا بذلك إظهار الحروف كقوله نستعين
ويقفون بين السين والتاء وقفة لطيفة فيقطع الحرف عن الحرف والكلمة عن الكلمة وهذا
لا يجوز لأن الكلمة الواحدة لا تحتمل القطع والفصل والوقف على أثنائها وإنما القدر
الجائز من التنزيل أن يخرج الحرف من مخرجه ثم ينتقل إلى الذي بعده متصلا بلا وقفة
من الترتيل وصل الحروف والكلمات على ضرب من التأني وليس منها فصلها ولا الوقوف في
غير محله ومن تمام التلاوة إشمام الحركة الواقعة على الموقوف عليه اختلاسا لا
إشباعا انتهى وأقره النووي رحمه الله على ذلك وبه إن تأملته تعلم أنه لا بد من
ذلك التفصيل وهو أنه يجب وجوبا شرعيا على القارئ أن يراعى في قراءته الفاتحة
وغيرها ما أجمع القراء على وجوبه دون ما اختلفوا فيه وذلك لأن ما وقع الاتفاق
عليه يعلم أنه [ ] لم يقرأ بغيره ومدار القراءة إنما هو على الاتباع إذ لا مجال
للرأي فيها بوجه فمن قرأ بخلاف ما وقع الإجماع عليه يكون مبتدعا شيأ في كلام الله
تعالى وابتداع ما لم يرد في القرآن لا يشك من له أدنى مسكة أنه محرم شديد التحريم
بخلاف ما وقع الاختلاف فيه فإنه ليس كذلك –إلى أن قال- وبهذا الذي قررته
وأوضحته وحررته تعلم ضعف ما في الخادم كالتوسط عن بعض المتأخرين مما يقتضي أن
الواجب ما تعلق بالمخارج الظاهرة دون نحو الإخفاء والإقلاب والهمز والاسترخاء والاستعلاء
انتهى –إلى
أن قال- فعلم أن القول بالكراهة ضعيف إن أراد قائله القول بها ولو مع قدرته على
إخراجها من مخرجها الحقيقي وقد مر عن شرح المهذب أن تعمد إخراج الحرف من غير مخرجه
حرام فإن قلت ينافي ذلك أيضا إطلاق بعض أصحابنا أن تعمد اللحن الغير المغير للمعنى
مكروه قلت هذا إطلاق ضعيف أيضا والصواب ما في شرح المهذب والتحقيق من حرمة تعمد
ذلك حينئذ –إلى
أن قال-فإن قلت ما مرادك بالإجماع الذي ذكرته هل هو إجماع القراء السبعة فقط أو
مع بقية العشرة أو مع بقية الأربعة عشر قلت هذا ينبني على المراد بالشاذ الذي يحرم
قراءته فعند الشيخين أنه ما وراء السبعة فعليه المراد إجماع السبعة فمن قرأ بوجه
مخالف لإجماعهم وحرم وإلا فلا فإن قلت كيف ساغ لمثل شيخ الإسلام والقراء الزين
الأنصاري حمل الوجوب في كلام ابن الجزري في المقدمة على الصناعي كما مر مع تصريحه
في غيرها بالشرعي كما في السؤال بل ورد أن تركه مفسق وأيضا كيف ساغ ذلك التفصيل
الذي قدمته مع أن ظاهر عبارته المنقولة في السؤال أنه لا فرق في وجوب ذلك شرعا بين
الخفي والظاهر المجمع عليه والمختلف فيه قلت ابن الجزري وإن كان إما ماذا فنون
عديدة إلا أن الذي غلب عليه فن القراآت ومن غلب عليه فن يرجع إليه فيه دون غيره
فهو رحمه الله وإن صرح بأن الوجوب شرعي وأن تركه مفسق لا يرجع إليه في ذلك لأن هذا
من مبحث الفقهاء وهو لم يشتهر بالفقه اشتهاره بذلك فذلك منه إنما هو بحسب ما ظهر
له ووقر عنده من رعاية تلك الرسوم لعلمه الذي غلب عليه وكان ذلك منه بمنزلة
الاختيارات التي لا يعمل بها في المذهب فوجب الرجوع لما دل عليه كلام أهل المذهب
وهو إطلاق عدم الوجوب الشرعي كما دل عليه كلامهم في مواضع قدمتها وإن قدمت الجواب
عنها أيضا وتلك لعلها مستند إطلاق شيخنا وغيره أن الوجوب صناعي وأما التفصيل الذي
قدمته فاستنبطته من كلامهم الظاهر أو الصريح فيه كما مر واضحا مبسوطا وأما إطلاق
ابن الجزري السابق فلم نر في كلامهم ما يدل له فمن ثم ساغ لشيخنا مخالفته مطلقا
كما يعرف بتأمله
4-
إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر ~ جـ 1 صـ 134
والوقف عبارة عن قطع النطق على الكلمة الوضعية زمنا يتنفس فيه عامة فيه استئناف
القراءة ولا يأتي في وسط كلمة ولا فيما اتصل رسما ولا بد من التنفس
معه كما حرره صاحب النشر والأصل فيه السكون لأن الواقف في الغالب يطلب الاستراحة
فأعين بالأخف وفي النشر كما عزاه لشرح الشافية الابتداء بالمتحرك ضروري والوقف على
الساكن استحساني انتهى قال شيخنا رحمه الله تعالى وهذا قد يدل على أن مرادهم بالخطأ
فيما وقف على متحرك بالحركة الخطأ الصناعي حتى لو وقف بالحركة لم يحرم وبه
أفتى الشهاب الرملي من متأخري الشافعية ثم قال شيخنا ويمكن أن يراد بالاستحساني ما
يقابل الضروري على معنى أن الابتداء بالساكن معتذر واجتلاب الهمزة ضروري فيه بخلاف
الوقف على المتحرك فإنه لا يعتذر فكان اختيار السكون فيه ولو على سبيل الوجوب استحسانيا
إذا الواجب يقال له حسن انتهى
5-
التمهيد في علم التجويد ~ جـ 1صـ 76
وبيان ذلك أن الجلي المخل بالمعنى والعرف هو تغيير بعض الحركات عما
ينبغي نحو أن تضم التاء في قوله تعالى : { أنعمت عليهم } أو تكسرها أو تفتح التاء في
قوله : { ما قلت لهم } والقسم الثاني من الجلي المخل ] بالعرف دون المعنى نحو رفع الهاء
ونصبها من قوله تعالى : { الحمد لله } واللحن
الخفي هو مثل تكرير الراءات وتطنين النونات وتغليظ اللامات وإسمانها وتشريبها الغنة
وإظهار المخفى وتشديد الملين وتليين المشدد والوقف بالحركات كوامل مما سنذكره بعد
وذلك غير مخل بالمعنى ولا مقصر باللفظ وإنما الخلل الداخل على اللفظ فساد رونقه وحسنه
وطلاوته من حيث إنه جار مجرى الرتة واللثغة
كالقسم الثاني من اللحن الجلي لعدم إخلالهما بالمعنى
6-
أحكام التلاوة ~ جـ 1صـ 1
التجويد اصطلاحاً : إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه .( حق الحرف
: صفاته الذاتية اللازمة التي لا تفارقه كالجهر والشدة ).( ومستحق الحرف: صفاته العرضية
التي يوصف بها أحياناً وتنفك عنه أحياناً أخرى، كالتفخيم والترقيق)حكمه : العلم
به : فرض كفاية، والعمل به : فرض عين قال الله تعالى : (( ورتل القرآن ترتيلاً )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(( من لم يتغنّ بالقرآن فليس منا )).غايته : صون اللسان عن اللحن في كلام الله تعالى
-الى ان قال-.مراتب التلاوة : للتلاوة ثلاث مراتب : هي :1_ التحقيق .
2_ الحدر . 3_ التدوير .1. التحقيق: هو القراءة باطمئنان وتؤدة مع إعطاء الحروف حقها
ومستحقها من التلاوة.2. الحدر : هو الإسراع في القراءة مع مراعاة أحكام التجويد
.3. التدوير : هو القراءة بحالة متوسطة بين الحدر والتحقيق .والترتيل يعم المراتب
الثلاث اللحن : هو الخطأ والميل عن الصواب . وينقسم إلى قسمين : هما, 1. _ اللحن الجلي : وهو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بمعاني القرآن
كإبدال الطاء دالاً أو ضم تاء أنعمت أو تغيير حرف مكان حرف كأن يقول (الزي) مكان (الذي
). وسمي جلياً لوضوحه للقراء وغيرهم وحكمه : حرام يأثم القارئ بفعله .2 _ اللحن
الخفي : هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة دون المعنى كترك الغنّة ومدالمقصور
وقصر الممدود ، وسمي خفياً لاختصاص القراء بمعرفته .حكمه : مكروه وقيل حرام .
7-
فتاوى الرملي ~ جـ 6 صـ 261
( سئل ) هل يجوز للقارئ
وهو مار في القراءة أن يسكن آخر الحروف وهو مار من غير وقف وهل يجوز له أن يحرك الوقف
عند الوقف أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز التسكين المذكور ؛ لأن الوصل بنية الوقف جائز
دون التحريك المذكور .
8-
الإتقان في علوم القرآن ~ جـ 1 صـ 128
وأما القراءة بالألحان فنص الشافعي في المختصر أنه لا بأس بها وعن رواية الربيع الجيزي أنها مكروهة قال الرافعي فقال الجمهور:
ليست على قولين بل المكروه أن يفرط في المد وفي إشباع الحركات حتى يتولد من الفتحة
ألف ومن الضمة واو ومن الكسرة ياء أويدغم في غير وضع الإدغام فإن لم ينته إلى هذا الحد
فلا كراهة قال وفي زوائد الروضة والصحيح أن الإفراط على الوجه المذكور حرام يفسق
به القارئ ويأثم المستمع لأنه عدل به عن نهجه القويم. قال: وهذا مراد الشافعي بالكراهة.
قلت: وفيه حديث اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل
الفسق، فإنه سيجيء أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية لا يجاوز حناجرهم،
مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم أخرجه الطبراني والبيهقي.
9-
أحكام التجويد ~ جـ 1 صـ 1
اللحن : هو الخطأ والإنحراف والميل
عن الصواب.وهو قسمان: اللحن الجلي واللحن الخفي اللحن الجلي : وهو خطأٌ يطرأ على اللفظ فيُخِلُّ
بعُرْفِ القراءة ومبنى الكلمة،سواء أخلَّ بالمعنى أم لم يُخِلّ -واللحن الجَلِيُّ قد يكون في الحروف،أو الكلمات،أو الحركات والسكنات-الى
أن قال- واللَّحْنُ الجليُّ إذا حدث في سورة الفاتحة،وأخل بالمعنى،يُبطِل الصلاة. أما إن لم يخل بالمعنى،فلا يبطل الصلاة،ولكن مع الإثم. - بينما اللحن الجلي إذا حدث في غير سورة الفاتحة،فلا يبطل الصلاة،سواء
أَخَلَّ بالمعنى أم لم يُخِلّ به،إلا إذا كان مُتَعَمَّدَاً.
اللحن الخفي : هو خَلَلٌ يطرأ على الألفاظ،فيُخِلُّ
بالعُرْفِ ولا يُخِلُّ بالمبنى،سواء أخَلَّ بالمعنى أم لم يُخِلّ به،وهو نوعان: نوعٌ يعرفه عامة القراء: مثل: ترك الإدغام
في مكانه،وترقيق المُفَخَّم،وتفخيم المُرَقَّق،ومَدُّ المقصور،وقصر الممدود...وغير
ذلك مما يخالف قواعد التجويد. وهذا اللَّحْنُ مُحَرَّمٌ بالإِجمَاع. نوعٌ لا يعرفه إلا المَهَرَة من المُقْرِئِين:
مثل: تكرير الراءات،وترعيد الصوت بالمد والغُنَّة، وزيادة المد في مقداره أو إنقاصه....وغير
ذلك مما يُخِلُّ باللفظ ويَذْهَبُ بِرَوْنَقِهِ. وهذا اللحن ليس بمُحَرَّمٍ؛حيث إنه يحتاج إلى مهارة فائقة وذوق رفيع لا يتوفر
عند الكثيرين. ولكن ينبغي المجاهدة والتمرين لإتقانه.-
واللحن الخفي قد يكون في الحركات،أو الحروف
10-
كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة ~ جـ 1 صـ 22
وأما استدلال الجعبري وابن بضحان بأن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة،
لا يمنع من ذلك، فليس مطلقا لأنه إن أراد السكت منع إجماعاً، إذ لا يجوز وسط الكلمة
إجماعا كما تقدم، أو بين السورتين، لأن كلامه فيه جاريا باعتبار أن أواخر السور في
نفسها تمام يجوز القطع عليها والوقف. فلا محذور من التنفس عليها. نعم، لا يخرّج وجه
السكت مع التنفس، فلو تنفس القارئ آخر سورة لصاحب السكت أو على (عوجاً، ومرقدنا) لحفص
بلا مهلة لم يكن ساكتاً ولا واقفاً إذ السكت لا يكون معه تنفس والوقف فيه التنفس مع
المهلة ثم إن السكت مقيدا سواء كان الساكن المسكوت عليه متصلا بما بعده أي في كلمة
أو منفصل في كلمتين، ومنه أواخر السور فلا يجوز إلا فيما صحت به الرواية لمعنى مقصود
لذاته، وهذا هو الصحيح. وحكى أبو عمرو الداني والخزاعي عن ابن مجاهد أنه جائز في
رؤوس الآي مطلقاً حالة الوصل لقصد البيان وحمل بعضهم قول أم سلمة كان النبي صلى الله
عليه وآله وسلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف.. الحديث، على ذلك وإذا صح ذلك
جاز. لكنه غير معمول به . اهـ
|
MUSHOHIH
|
PERUMUS
|
MODERATOR
|
1. KH. Hadziqun Nuha
|
1. Bpk. Darul Azka
|
Ust. Mundzirin
|
2. KH. Su’ud Abdillah
|
2. Bpk. Muhammad Anas
|
3. K. M. Sholeh
|
3. Bpk. Hizbullah al-Haq
|
NOTULEN
|
4.
|
4. Bpk. Dinul Qoyyim
|
1. Adzim Fadlan
|
5.
|
5. Bpk. Muhammad Fadil
|
2. Much. Zainul Millah
|
6.
|
6. Bpk. M. Nur Mufid
|
|
7.
|
7. Bpk. Ma'ruf
|
|
8.
|
8. Agus Arif Ridlwan Akbar
|
|
9.
|
9. Bpk. Nur Hakim Syakh
|
|
10.
|
10. Bpk. Fakhrur Rozi
|
|
Memutuskan:
Pertanyaan
:
b. Bagaimana hukum bernafas di selain waqof (nyolong ambekan : Jawa-red)
?
Jawaban
b. Tidak
dibenarkan menurut kaidah ilmu baca Al-Quran, namun tidak menyebabkan dosa
menurut sebagian ulama'.
REFERENSI
|
1. An-Nasyr Fi
Al-Qiro'at Al-'Asyr, Juz 1, Hal 276
|
5. Ad-Daqo'iq
Al-Muhkamah, Hal 108-109
|
2. Al-Itqon Fi Ulum
Al-Qu'an, Juz 1, Hal 103
|
6. Ghoyah Al-Murid Fi Ilm At-Tajwid, Juz 1, Hal 123
|
3. Al-Itqon Fi Ulum
Al-Qu'an, Juz 1, Hal 86
|
7. An-Nasyr Fi
Al-Qiro'at Al-'Asyr, Juz 1, Hal 241
|
4. Al-Itqon Fi Ulum
Al-Qu'an, Juz 1, Hal 233
|
|
1-
النشر في القراءات العشر ~ جـ 1 صـ 276
وقال
الجعبري: قطع الصوت زماناً قليلاً أقصر من زمن إخراج النفس لأنه إن طال صار وقفاً
يوجب البسملة. وقال الأستاذ ابن بصخان أي دون مهلة وليس المراد بالتنفس هنا إخراج
النفس بدليل أن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك فدل على
أن التنفس هنا بمعنى المهلة. وقال ابن جبارة دون تنفس يحتمل معنيين أحدهما سكوت
يقصد به الفصل بين السورتين لا السكوت الذي يقصد به القارئ التنفس ويحتمل أن يراد
به سكوت دون السكوت لأجل التنفس أي أقصر منه أي دونه في المنزلة والقصر ولكن يحتاج
إذا حمل الكلام على هذا المعنى أن يعلم مقدار السكوت لأجل التنفس حتى يجعل هذا
دونه في القصر. قال ويعلم ذلك بالعادة وعرف القراء. (قلت) الصواب حمل دون من
قولهم: دون تنفس أن تكون بمعنى غير كما دلت عليه نصوص المتقدمين وما أجمع عليه أهل
الأداء من المحققين من أن السكت لا يكون إلا مع عدم التنفس سواء قل زمنه أو كثر
وإن حمله على معنى اقل خطأ وإنما كان هذا صواباً لوجوه (أحدها) ما تقدم من النص عن
الأعشى تسكت حتى يظن أنك قد نسيت وهذا صريح في أن زمنه اكثر من زمن إخراج النفس
وغيره (وثانيها) قول صاحب المبهج: سكتة تؤذن بإسرارها. أي بإسرار البسملة. والزمن
الذي يؤذن بإسرار البسملة اكثر من إحراج النفس بلا نظر(ثالثها) أنه إذا جعل بمعنى
أقل فلا بد من تقديره كما قدروه بقولهم أقل من زمان إخراج النفس ونحو ذلك وعدم
التقدير أولى (رابعها) أن تقدير ذلك على الوجه المذكور لا يصح لأن زمن إخراج النفس
وإن قل لا يكون أقل من زمن قليل السكت والاختيار يبين ذلك (خامسها) أن التنفس على
الساكن في نحو: الأرض، والآخرة، وقرآن. ومسؤولاً ممنوع اتفاقاً كما لا يجوز التنفس
على الساكن في نحو: والبارئ، وفرقان، ومسحوراً، إذ التنفس في وسط الكلمة لا يجوز.
ولا فرق بين أن يكون بين سكون وحركة أو بين حركتين وأما استدلال ابن بصخان بأن
القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك. فإن ذلك ليس على إطلاقه
فإنه إذا أراد مطلق السكت فإنه يمنع من ذلك إجماعاً إذ لا يجوز التنفس في أثناء
الكلم كما قدمنا، وإن أراد السكت بين السورتين من حيث أن كلامه فيه وإن ذلك جائز
باعتبار أن أواخر السور في نفسها تمام يجوز القطع عليها والوقف. فلا محذور من
التنفس عليها
2-
الإتقان في علوم القرآن ~ جـ 1 صـ 103
والوقف:
عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمناً يتنفس فيه بنية استئناف القراءة لا بنية
الإعراض ويكون في رؤوس الآي وأوسطها، ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسماً.
3-
الإتقان في علوم القرآن ~ جـ 1 صـ 85
وقال
النكزاوي: باب الوقف عظيم القدر جليل الخطر، لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني
القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل. وفي النشر لابن
الجوزي: لما لم يمكن القارئ أن يقرأ السورة أوالقصة في نفس واحد ولم يجز التنفس
بين كلمتين حالة الوصل، بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة وجب حينئذ اختيار وقفة
للتنفس والاستراحة وتعين ارتضاء ابتداء بعده، ويتحتم أن لا يكون ذلك مما يحيل
المعنى ولا يخل بالفهم، إذ بذلك يظهر الإعجاز ويحصل القصد، ولذلك حض الأئمة على
تعلمه ومعرفته، وفي كلامه دليل على وجوب ذلك. وفي كلام ابن عمر برهان على أن تعلمه
إجماع من الصحابة، وصح بل تواتر عندنا والاعتناء به من السلف الصالح كأبي جعفر
يزيد بن القعقاع أحد أعيان التابعين وصاحبه الإمام نافع وأبي عمرو ويعقوب وعاصم
وغيرهم من الأئمة، وكلامهم في ذلك معروف ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب، ومن ثم
اشترط كثير من الخلف على المجيز أن لا يجيز أحداً إلا بمعرفته الوقف والابتداء وصح
عن الشعبي أنه قال: إذا قرأت - كل من عليها فان - فلا تسكت حتى تقرأ - ويبقى وجه
ربك ذوالجلال والإكرام - أخرجه ابن أبي حاتم.
4-
الإتقان في علوم القرآن ~ جـ 1 صـ 233
الثامن 1148 - الوقف والقطع والسكت عبارات يطلقها
المتقدمون غالبا مرادا بها الوقف والمتأخرون فرقوا فقالوا القطع عبارة عن قطع القراءة رأسا فهو كالانتهاء
فالقارئ به كالمعرض عن القراءة والمنتقل إلى حالة أخرى غيرها وهو الذي يستعاذ بعده
للقراءة المستأنفة ولا يكون إلا على رأس آية لأن رؤوس الآي في نفسها مقاطع أخرج
سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو الأحوص عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل أنه قال
كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويدعوا بعضها إسناده صحيح وعبد الله بن أبي
الهذيل تابعي كبير وقوله كانوا يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك والوقف عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا
يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض ويكون في رؤوس الآي وأوساطها
ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما
والسكت عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس واختلاف
ألفاظ الأئمة في التأدية عنه مما يدل على طوله وقصره فعن حمزة في السكت على الساكن
قبل الهمزة سكتة يسيرة وقال الاشناني قصيرة وعن الكسائي سكتة مختلسة من غير إشباع
وقال ابن غلبون وقفة يسيرة وقال مكي وقفة خفيفة وقال ابن شريح وقيفة وعن قتيبة من
غير قطع نفس وقال الداني سكتة لطيفة من غير قطع
وقال الجعبري قطع الصوت زمنا قليلا أقصر من زمن إخراج النفس لأنه أن طال
صار وقفا في عبارات أخر
5- الدقائق المحكمة شرح المقدمة الجزرية ~ صـ 108- 109
وليس في القرأن من وقف وجب # ولا حرام غير ما له سبب
قوله وليس في القرأن إلخ أي وليس في القرأن وقف واجب يأثم القارئ بتركه ولا
وقف حرام يأثم بوقفه لأن الوقوف والوصل لا يدلان على معنى حتى يختل بتركهما إلا
أن يكون لذلك سبب يستدعى تحريمه وموجب تأثيمه كأن يقصد الوقف على وما من إله وإنى كفرت
ونحوهما من غير ضرورة ومع عدم القصد فالأحسن أن يجتنب الوقف على ذلك للإيهام.
6- غاية المريد في علم التجويد ~ جـ 1 صـ 123
ويُشْبِه الوقف: السَّكْت والقَطْع. وفيما يلي بيان كل منهما السكت والقطع: تعريفُ السَّكْتِ: السكت لغة: المنع. يقال: سَكَتَ الرجل
عن الكلام أي امتنع عنه1.واصطلاحًا: قَطْعُ الصوت على الكلمة القرآنية زمنًا يسيرًا
من غير تنفس مقداره حركتان، وهو مقيد بالسماع والنقل كما قال الإمام ابن الجزري
فلا يجوز إلا فيما صحَّت الرواية به..وقد رُوي السَّكْت وجوبًا عن حفص في أربعة مواضع
بمعنى إذا وصل الكلمة بما بعدها فليس له إلا السَّكت، وفيما يلي بيان هذه المواضع:-- المقطوع: هو كل كلمة
مفصولة عما بعدها في رسم المصاحف العثمانية.والموصول: هو كل كلمة متصلة بما
بعدها رسمًا في تلك المصاحف.والمقطوع هو الأصل والموصول فرع عنه؛ لأن الشأن في كل كلمة
أن ترسم مفصولة عن غيرها، والكلمات الموصولة ليست كذلك لاتصالها رسمًا وانفصالها لغة
في بعض الأحوال1.والقطع والوصل من خصائص الرسم العثماني الذي أوجب علماء الأداء على
القارئ معرفته واتباعه؛ ليقف على كل كلمة من كلمات القرآن الكريم حسب رسمها في المصاحف
العثمانية، إلا ما استثنى من هذه القاعدة.فإن كانت الكلمة مفصولة عن غيرها جاز الوقف
عليها في مقام التعليم أو الاختبار أو حالة الاضطرار، وإذا كانت موصولة بما بعدها لم
يَجُزْ الوقف عليها بل على الثانية منهما، وإن كان مختلف في قطعهما ووصلهما جاز الوقف
على الأولى منهما نظرًا إلى قطعهما، ولم يجز إلا على الثانية نظرًا إلى وصلهما.وعلى
هذا فليعلم أنه لا يجوز تعمد الوقف على شيء من الكلمات المفصولة لقبحه2؛ ولأنها ليست
محل وقف في العادة، وإنما جواز الوقف يكون مرتبطًا بمقام التعليم أو الاختبار أو في
حالة الاضطرار كما ذكر من قبل.
7-
النشر في القراءات العشر~ جـ 1 صـ 241- 243 دارالفكر
السكت زمنه دون زمن الوقف عادة وهم في مقداره بحسب مذاهبهم في التحقيق والحدر
والتوسط حسبما تحكم المشافهة، وأما تقييدهم بكونه دون تنفس فقد اختلف أيضاً في المراد
به آراء بعض المتأخرين فقال الحافظ أبو شامة الإشارة بقولهم دون تنفس إلى عدم الإطالة
المؤذنة بالإعراض عن القراءة. وقال الجعبري: قطع الصوت زماناً قليلاً أقصر من زمن إخراج
النفس لأنه إن طال صار وقفاً يوجب البسملة. وقال الأستاذ ابن بصخان أي دون مهلة وليس
المراد بالتنفس هنا إخراج النفس بدليل أن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة
لم يمنع من ذلك فدل على أن التنفس هنا بمعنى المهلة. وقال ابن جبارة دون تنفس يحتمل
معنيين أحدهما سكوت يقصد به الفصل بين السورتين لا السكوت الذي يقصد به القارئ التنفس
ويحتمل أن يراد به سكوت دون السكوت لأجل التنفس أي أقصر منه أي دونه في المنزلة والقصر
ولكن يحتاج إذا حمل الكلام على هذا المعنى أن يعلم مقدار السكوت لأجل التنفس حتى يجعل
هذا دونه في القصر. قال ويعلم ذلك بالعادة وعرف القراء. (قلت) الصواب حمل دون من قولهم:
دون تنفس أن تكون بمعنى غير كما دلت عليه نصوص المتقدمين وما أجمع عليه أهل الأداء
من المحققين من أن السكت لا يكون إلا مع عدم التنفس سواء قل زمنه أو كثر وإن حمله على
معنى اقل خطأ وإنما كان هذا صواباً لوجوه -الى
ان قال- التنفس على الساكن في نحو: الأرض، والآخرة، وقرآن. ومسؤولاً ممنوع اتفاقاً
كما لا يجوز التنفس على الساكن في نحو: والبارئ، وفرقان، ومسحوراً، إذ التنفس في وسط
الكلمة لا يجوز. ولا فرق بين أن يكون بين سكون وحركة أو بين حركتين وأما استدلال ابن
بصخان بأن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك. فإن ذلك ليس
على إطلاقه فإنه إذا أراد مطلق السكت فإنه يمنع من ذلك إجماعاً إذ لا يجوز التنفس في
أثناء الكلم كما قدمنا، وإن أراد السكت بين السورتين من حيث أن كلامه فيه وإن ذلك جائز
باعتبار أن أواخر السور في نفسها تمام يجوز القطع عليها والوقف. فلا محذور من التنفس
عليها نعم لا يخرج وجه السكت مع التنفس فلو تنفس القارئ آخر سورة لصاحب السكت أو
على (عوجاً، ومرقدنا) لحفص من غير مهلة. لم يكن ساكناً ولا واقفاً إذ الوقف يشترط فيه
التنفس مع المهلة، والسكت لا يكون معه تنفس فاعلم ذلك وإن كان لا يفهم من كلام
أبي شامة ومن تبعه.
(خاتمة)
الصحيح أن السكت مقيداً بالسماع والنقل فلا يجوز إلا فيما صحت الرواية به لمعنى مقصود
بذاته. وذهب ابن سعدان فيما حكاه عن أبي عمرو، وأبو بكر بن مجاهد فيما حكاه عنه
أبو الفضل الخزاعي إلى أنه جائز في رؤوس الآي مطلقاً حالة الوصل لقصد البيان وحمل بعضهم
الحديث الوارد على ذلك وإذا صح حمل ذلك جاز. والله أعلم.
04. STANDAR
TA’ZIR GURU (PP. Mamba’ul Hikam Mantenan Blitar)
Deskripsi Masalah
Dalam dunia pendidikan, baik pendidikan umum atau
pesantren, kita mengenal adanya sebuah sanksi bagi siswa yang melanggar aturan
yang ada. Bentuk sanksinya pun bermacam-macam, seperti pemukulan, lari
megelilingi halaman sekolah 25 kali, push up 100 kali, dijemur di bawah terik
matahari sampai pulang sekolah, dll. Dari berbagai sanksi tersebut, tidak
sedikit yang menimbulkan efek negatif terhadap siswa.
Sementara dalam Kutubus Salaf, kita hanya
mengenal istilah Dhorbun Mubarrich dan Dhorbun Ghoiru Mubarrich.
Sedangkan dalam realita yang ada, banyak sanksi yang menimbulkan efek lebih
besar dari Dhorbun Mubarrich, yang sebenarnya batasannya pun belum ada
kejelasan.
Pertanyaan
:
a. Bagaimanakah
standar ta’zir yang diperbolehkan dengan melihat realita seperti diatas ?
Jawaban
a. Standar
Ta'zir yang diperbolehkan;
1- Bertahap mulai dari cara yang paling ringan yang
diprediksi bisa menjerakan
2- Dengan izin wali mahjur 'alaih
3- Pemukulan tidak menyebabkan pecahnya tulang,
keluarnya darah dan hitamnya kulit
4- Pemukulan tidak terjadi pada wajah atau
tempat-tempat yang mematikan.
REFERENSI
|
1. Hawasyi
As-Syarwani, Juz 9, Hal 179
|
3. Hasyiyah Al-Jamal,
Juz 5, Hal 164
|
2. Tuhfah Al-Muhtaj,
Juz 9, 206
|
4. At-Tasyri'
Al-Jina'i, Juz 1, Hal 515
|
1- حواشي الشرواني ~ جـ 9 صـ 179
قوله ( تأديب المتعلم إلخ ) شامل للبالغ وفيه أنه
لا يزيد على الأب والأب لا يؤدب البالغ غير السفيه سم على حج وقد يقال هو من حيث
تعلمه واحتياجه للمعلم أشبه المحجور عليه بالسفه وهو لوليه تأديبه اهـ ع ش ويؤيد ما
قاله سم تقييد المغني المتعلم في باب الصيال بالصغير
2-
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ~ جـ 9 صـ 206
( بحبس أو ضرب ) غير
مبرح فإن علم أنه لا يزجره إلا المبرح لم يحل المبرح ولا غيره على المعتمد وعليه
فينبغي أنه ينتقل به إلى نوع آخر أعلى فإن فرض أن جميع أنواع التعزير لا تفيد فيه
كان نادرا فيفعل به أعلاها من غير نظر لذلك وعلى هذا يحمل ما مر عن الرافعي فعلم
أن قولهم لم يحل المبرح ولا غيره إنما هو في نوع الضرب فقط وأما غيره من بقية
أنواع التعزير فلا يتصور فيها فرق بين مبرح وغيره فإذا علم أنه لا يؤثر فيه ضرب
مبرح ولا غير مبرح انتقل لغيره من بقيتها كما ذكرته هكذا أفهم ثم رأيت ما يأتي
قريبا عن ابن عبد السلام وهو صريح فيما ذكرته ( أو صفع ) وهو الضرب بجمع الكف أو
بسطها ( أو توبيخ ) باللسان أو تغريب أو كشف رأس أو قيام من المجلس أو تسويد وجه ،
قال الماوردي وحلق رأس لا لحية انتهى وظاهره حرمة حلقها وهو إنما يجيء على حرمته
التي عليها أكثر المتأخرين أما على كراهته التي عليها الشيخان وآخرون فلا وجه
للمنع إذا رآه الإمام لخصوص المعزر أو المعزر عليه –إلى أن قال- ويتعين على الإمام أن يفعل من هذه الأنواع في حق كل معزر ما
يراه لائقا به وبجنايته وأن يراعي في الترتيب والتدريج ما يراعيه في دفع الصائل
فلا يرقى لرتبة وهو يرى ما دونها كافيا فأو هنا للتنويع ويصح كونها لمطلق الجمع إذ
للإمام الجمع بين نوعين أو أكثر منها بحسب ما يراه ، وقول ابن الرفعة إذا جمع بين
الحبس والضرب ينبغي نقصه نقصا إذا عدل معه الحبس بضربات لا تبلغ ذلك أدنى الحدود
نظر فيه الأذرعي بأنه لو نظر لتعديل مدة حبسه بالجلدات لما جاز حبسه قريب سنة وبأن
الجلد والتغريب حد واحد وإن اختلف جنسه .
3-
حاشية الجمل ~ جـ 5 صـ 164
( قوله : بنحو حبس وضرب ) ولا يجوز بأخذ المال قال في
الخادم واعلم أنه إنما يجوز الضرب بشروط أحدها أن لا يكون بشيء يجرح الثاني أن لا
يكسر العظم الثالث أن ينفع الضرب ويفيد وإلا لم يجز الرابع أن لا يحصل المقصود
بالتهديد ، والتخويف الخامس أن لا يكون في الوجه السادس أن لا يكون في مقتل السابع
أن يكون لمصلحة الصبي فإن أدبه الولي لمصلحته أو المعلم لمصلحته دون مصلحة الصغير
لم يجز لأنه يحرم استعماله في مصالحه التي تفوت بها مصالح الصبي الثامن أن يكون
بعد التمييز ا هـ وقوله : الرابع . إلخ عبارة العباب كالروض في هذا ولا يجاوز رتبة
ودونها كاف قال في الروض بل يعزر بالأخف فالأخف قال في شرحه كما في دفع الصائل ا
هـ سم
4-
التشريع الجنائي في الإسلام ~ جـ 1 صـ 515
حد الضرب: وليس للزوج أن يضرب زوجته أي ضرب شاء،
فحقه مقيد بضربها ضرباً غير مبرح لقوله عليه الصلاة السلام: "إن لكم عليهن أن
لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح".والضرب غير
المبرح هو الضرب غير الشديد، وقد فسره البعض بأنه الضرب الذي يؤلمها ولا يكسر لها
عظماً ولا يدمي لها جسماً، وقال البعض أنه الضرب الذي لا يسود الجلد ولا ينهر الدم
وأن يكون مما يعتبر مثله تأديباً. وعرفه البعض بأنه ما كان غير مدم ولا مدمن. وقال
البعض انه الضرب الذي لا يترك أثراً. وكل هذه التفسيرات على اختلاف عباراتها تؤدي
معنى واحداً.ويشترط في ضرب التأديب أن لا يكون على الوجه ولا على المواضع المخوفة
كالبطن((1ويشترط في الضرب أن يكون بقصد التأديب وأن لا يسرف فيه وأن يكون مما
يعتبر مثله تأديباً، فإن كان كذلك فلا مسئولية على الزوج؛ لأن الفعل حقه فهو مباح
له، ويراعى الوسط في الضرب فما يعتبر تأديباً في وسط قد لا يعتبر تأديباً في وسط
آخر، وما يخرج عن حدود التأديب في وسط قد لا يصل حد التأديب في وسط آخر.ويصح أن
يكون التأديب باليد وبالسوط وبالعصا
Pertanyaan
:
b. Bolehkah seorang guru melakukan ta’zir
terhadap siswanya yang melakukan kesalahan di luar kegiatan belajar mengajar ?
Jawaban
b. Diperbolehkan
dalam hal-hal yang terkait dengan pendidikan sesuai dengan kewenangan yang
telah diberikan orang tua.
REFERENSI
|
1. Jawami' Al-Adab,
Hal 19
|
3. Hasyiyah Al-Jamal,
Juz 5, Hal 165
|
2. I'anah At-Tholibin,
Juz 4, Hal 273
|
|
1- جوامع الادب في اخلاق الانجاب
صـ 19
كما دعت الضرورة إلى وضع أنواع للمكافأة الحسنة كما قدمنا كذلك هناك ضرورة
إلى وضع أنواع للمجازاة على الاساءة حذر الوقوع في مخالفة القوانين المدرسية فمنها
اللوم والتعزير والمنع من الفسح والرياضة والتكليف بحفظ شيء أو كتابته جملة مرات وهذا
الاخير مفيد إذا كان سبب العقاب إهمال التلميذ دروسه وآخر العقوبات الطرد ولا يصار
إليه إلا إذا لم يفد غيره ويجب على المعلم أن يكون حكيما في مجازاته أديبا في عباراته
مجانبا فحش الكلام وبذاءته في الزجر فان لذلك أضرارا –إلى أن قال – أجمع علماء التربية على أن استعمال العقوبات البدنية ضروري في
بعض الأحوال أي فيما إذا ارتكب التلميذ ما ينافي الآداب والسلوك الحسن أما في مثل انتهاكه
حرمة قانون من قوانين النظام المدرسي فإنه يكتفي بغير ذلك من أنواع العقوبات ويكفي
في تقدير العقوبة حزم المؤدب وتبصره
2-
إعانة الطالبين ~ جـ 4 صـ 273
(وعزر أب) وإن علا وألحق به الرافعي الأم وإن
علت (ومأذونه) أي من أذن له في التعزير كالمعلم (صغيرا) وسفيها بارتكابهما ما لا
يليق زجرا لهما عن سيء الأخلاق وللمعلم تعزير المتعلم منه
(قوله وألحق به الخ) أي وألحق الرافعي الأم بالأب في تعزيرها
الصغير قال ع ش ظاهره وإن لم تكن وصية وكان الأب والجد موجودين ولعل وجهه أن هذا لكونه
ليس تصرفا في المال بل لمصلحة تعود على المحجور عليه سومح فيه ما لم يسامح في غيره
اه (قوله وإن علت) أي الأم فلها أن تعزر (قوله ومأذونه) معطوف على أب أي وعزر مأذون
الأب أيضا (قوله كالمعلم) أي فإذا أذن له الأب بالتعزير فله ذلك ولو كان بالغا وإذا
لم يأذن له فيه فليس له ذلك كما في التحفة والنهاية وقال في شرح الروض قال الأذرعي
وسكت الخوارزمي وغيره عن هذا التقييد والإجماع الفعلي مطرد من غير إذن اهـ وشمل
المعلم الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم
قال البجيرمي وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي
صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه فليس
له ضربه ولا تأديبه على الإمتناع من توفية الحق فلو عزره الشيخ بالضرب وغيره حرم عليه
ذلك لأنه لا ولاية له عليهم اهـ (قوله صغيرا) مفعول عزر (وقوله وسفيها) أي أو مجنونا
(قوله بارتكابهما) الباء سببية متعلقة بعزر أي عزر الأب أو مأذونه صغيرا أو سفيها بسبب
ارتكابهما ما لا يليق (وقوله زجرا لهما الخ) أي منعا لهما عن الاتصاف بذميم الأخلاق
أي وإصلاحا لهما وهو علة التعزير (قوله وللمعلم الخ) مكرر مع قوله كالمعلم وأيضا هذا
يقتضي عدم إشتراط الإذن وما تقدم يقتضي الإشتراط.
3-
حاشية الجمل على المنهج ~ جـ 5 صـ 165
قوله وللمعلم تعزير المتعلم منه) ظاهره ولو كان المعلم كافرا
وهذا ظاهر حيث تعين للتعليم أو كان أصلح من غيره للتعليم اهـ ع ش على م ر (قوله أيضا
وللمعلم تعزير المتعلم منه) شامل للبالغ وفيه أنه لا يزيد على الأب اهـ سم على حج أقول
قد يقال هو من حيث تعلمه واحتياجه للمعلم أشبه المحجور عليه بالسفه وهو لوليه تأديبه
ومن ذلك الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم
وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق
للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلب الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه
ولا تأديبه على الامتناع من توفية الحق وليس منه هؤلاء المسمون بمشايخ الفقراء من أنه
إذا حصل من أحد منهم تعد على غيره أو امتناع من توفية حق عليه أو نحو ذلك عزره الشيخ
بالضرب وغيره فيحرم عليه ذلك لأنه لا ولاية له عليهم اهـ ع ش على م ر
Pertanyaan
:
c. Dalam lembaga
pendidikan, siapakah yang mempunyai kewenangan/hak untuk menta’zir seorang
siswa (Guru Fan, Wali Kelas, Pengurus ataupun orang yang pernah mengajarnya) ?
Jawaban
:
c. semuanya
memiliki hak menta'zir sesuai kewenangan dan wilayahnya masing-masing
REFERENSI
|
1. I'anah At-Tholibin,
Juz 4, Hal 273
|
3. Al-Mausu'ah
Al-Fiqhiyah, Juz 13, Hal 13
|
2. Nihayah Al-Muhtaj,
Juz 3, Hal 313
|
|
1-
إعانة الطالبين ~ جـ 4 صـ 273
(وعزر أب) وإن علا وألحق به الرافعي الأم
وإن علت (ومأذونه) أي من أذن له في التعزير كالمعلم (صغيرا) وسفيها بارتكابهما ما
لا يليق زجرا لهما عن سيء الأخلاق وللمعلم تعزير المتعلم منه
(قوله وألحق به الخ) أي وألحق الرافعي الأم بالأب في تعزيرها
الصغير قال ع ش ظاهره وإن لم تكن وصية وكان الأب والجد موجودين ولعل وجهه أن هذا لكونه
ليس تصرفا في المال بل لمصلحة تعود على المحجور عليه سومح فيه ما لم يسامح في غيره
اه (قوله وإن علت) أي الأم فلها أن تعزر (قوله ومأذونه) معطوف على أب أي وعزر مأذون
الأب أيضا (قوله كالمعلم) أي فإذا أذن له الأب بالتعزير فله ذلك ولو كان بالغا وإذا
لم يأذن له فيه فليس له ذلك كما في التحفة والنهاية وقال في شرح الروض قال الأذرعي
وسكت الخوارزمي وغيره عن هذا التقييد والإجماع الفعلي مطرد من غير إذن اهـ وشمل
المعلم الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم
قال البجيرمي وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي
صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه فليس
له ضربه ولا تأديبه على الإمتناع من توفية الحق فلو عزره الشيخ بالضرب وغيره حرم عليه
ذلك لأنه لا ولاية له عليهم اهـ (قوله صغيرا) مفعول عزر (وقوله وسفيها) أي أو مجنونا
(قوله بارتكابهما) الباء سببية متعلقة بعزر أي عزر الأب أو مأذونه صغيرا أو سفيها بسبب
ارتكابهما ما لا يليق (وقوله زجرا لهما الخ) أي منعا لهما عن الاتصاف بذميم الأخلاق
أي وإصلاحا لهما وهو علة التعزير (قوله وللمعلم الخ) مكرر مع قوله كالمعلم وأيضا هذا
يقتضي عدم إشتراط الإذن وما تقدم يقتضي الإشتراط.
2-
نهاية المحتاج ~ جـ 3 صـ 313
[ فرع ] قال م ر :
يجوز لمؤدب الأطفال الأيتام بمكاتب الأيتام أمرهم وضربهم على نحو الطهارة والصلاة
وإن كان لهم أوصياء ، لأن الحاكم لما قرره لتعليمهم كان مسلطا له على ذلك فثبتت له
بهذه الولاية في وقت التعليم ، ولأنهم ضائعون في هذا الوقت لغيبة الوصي عنهم وقطع
نظره عنهم في هذا الوقت ، فكان من المصلحة لهم ثبوت
هذه الولاية في هذا الوقت للمؤدب .أقول : يؤيد الجواز تأييدا ظاهرا أن المؤدب في
وقت التعليم لا ينقص عن المودع للرقيق والمستعير له فليتأمل .وأقول أيضا :
ينبغي أنه يجوز لمؤدب من سلمه إليه وليه لا الحاكم أمره وضربه لأنه قريب من المودع
في هذا الوقت ا هـ سم على منهج ( قوله : ويؤمر به ) أي وإن لم يسبق أمره
بالفعل قبل خروج الوقت ولا ضربه عليه ( قوله : وجريان الوجهين ) أي في الصحة قاعدا
وعدمها ( قوله : وكلام الأكثرين مشعر بالمنع ) معتمد ( قوله : فيكون كالصبي )
وقضيته أن غير الأب ممن ذكر ليس كالأب في ذلك ا هـ سم على حج .
3-
الموسوعة الفقهية الكويتية ~ جـ 13
صـ 13
الضرب للتعليم :
للمعلم ضرب الصبي الذي يتعلم عنده للتأديب
وبتتبع عبارات الفقهاء يتبين أنهم يقيدون حق المعلم في ضرب الصبي المتعلم
بقيود منها : أ - أن يكون الضرب معتادا للتعليم كما وكيفا ومحلا ، يعلم المعلم
الأمن منه ، ويكون ضربه باليد لا بالعصا ، وليس له أن يجاوز الثلاث ، روي أن النبي
عليه الصلاة والسلام قال لمرداس المعلم رضي الله عنه : إياك أن تضرب فوق الثلاث ،
فإنك إذا ضربت فوق الثلاث اقتص الله منك , ب - أن يكون الضرب بإذن الولي ، لأن
الضرب عند التعليم غير متعارف ، وإنما الضرب عند سوء الأدب ، فلا يكون ذلك من
التعليم في شيء ، وتسليم الولي صبيه إلى المعلم لتعليمه لا يثبت الإذن في الضرب ، فلهذا
ليس له الضرب ، إلا أن يأذن له فيه نصا .ونقل عن بعض الشافعية قولهم : الإجماع
الفعلي مطرد بجواز ذلك بدون إذن الولي .
|
MUSHOHIH
|
PERUMUS
|
MODERATOR
|
1. KH. Hadziqun Nuha
|
1. Bpk. Darul Azka
|
Ust. M. Saifuddin
|
2. KH. Su’ud Abdillah
|
2. Bpk. Muhammad Anas
|
3. K. M. Sholeh
|
3. Bpk. Hizbullah al-Haq
|
NOTULEN
|
4.
|
4. Bpk. Dinul Qoyyim
|
1. Adzim Fadlan
|
5.
|
5. Bpk. Muhammad Fadil
|
2.
Much. Zainul Millah
|
6.
|
6. Bpk. Ma'ruf
|
|
7.
|
7. Bpk. M. Masruhan
|
|
8.
|
8. Bpk. Nur Hakim Syakh
|
|
9.
|
9.
|
|
10.
|
10.
|
|
Memutuskan:
05. KETIKA GAS
LPG JADI DAMBAAN HATI (PP. Lanbulan Sampang Madura)
Deskripsi Masalah
Sesuai
dengan kemajuan era globalisasi sekarang ini, sangatlah tidak asing bagi kita sekalian
dengan yang namanya Tabung Gas LPG. Sehingga, tanpa harus capek-capek mencari kayu
bakar serta tanpa harus susah-susah menyalakan dan menjaga api agar tetap hidup
sampai selesai memasak, sehingga dengan begitu mudah dan cepat kita memasak
nasi menggunakan Gas LPG. Untuk mendapatkannya juga cukup mudah, cukup dengan
cara kita menukar tabung kosong dengan tabung yang berisi Gas LPG di toko-toko
terdekat, kemudian kita tinggal membayar Gas-nya saja kepada pihak toko.
Pertanyaan
:
a. Apakah Gas
LPG hukumnya seperti angin sehingga tidak dapat diperjual belikan?
Jawaban
a. Tidak sama ,
karena Gas
LPG dapat diperjual belikan
dengan cara disifati.
REFERENSI
|
1. I'anah At-tholibin,
Juz 3, Hal 8
|
3. Al-Fiqh Al-Islami
wa Adillatih, Juz 4, Hal 150
|
2. Bugyah Al-Mustarsyidin, Juz 1, Hal 257
|
4. Tuhfah Al-Habib,
Juz 3, Hal 5
|
1- إعانة الطالبين ~ جـ 3 صـ 8
و شرط (في معقود)
عليه، مثمنا كان أو ثمنا، (ملك له) أي للعاقد (عليه) فلا يصح بيع فضولي، ويصح بيع
مال غيره ظاهرا، إن بان بعد البيع أنه له، كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا
حينئذ لتبين أنه ملكه ولا أثر لظن خطأ بأن صحته، لان الاعتبار في العقود بما في
نفس الامر، لا بما في ظن المكلف-الى ان قال- (وطهره) أو إمكان طهره بغسل، فلا يصح
بيع نجس - كخمر وجلد ميتة، وإن أمكن طهرها بتخلل أو دباغ - ولا متنجس لا يمكن
طهره، ولو دهنا تنجس، بل يصح هبته(ورؤيته) أي المعقود عليه إن كان معينا فلا يصح
بيع معين لم يره العاقدان أو أحدهما: كرهنه، وإجارته، للغرر المنهي عنه، وإن بالغ
في وصفه.وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد، وتكفي رؤية بعض
المبيع إن دل على باقيه كظاهر صبرة نحو بر، وأعلى المائع، ومثل أنموج متساوي
الاجزاء كالحبوب أو لم يدل على باقيه بل كان صوانا للباقي لبقائه، كقشر رمان وبيض،
وقشرة سفلى لنحو جوز، فيكفي رؤيته، لان صلاح باطنه في إبقائه، وإن لم يدل هو عليه،
ولا يكفي رؤية القشرة العليا إذا انعقدت السفلى. (قوله: إن كان معينا) قيد في
اشتراط الرؤية، أي تشترط الرؤية إن كان المعقود عليه معينا - أي مشاهدا حاضرا -
فهو من المعاينة لا من التعيين، لانه صادق بما عين بوصفه، وليس مرادا.فلو كان
المعقود عليه غير معين - بأن كان موصوفا في الذمة - لا تشترط فيه الرؤية، بل الشرط
فيه معرفة قدره وصفته.(قوله: فلا يصح بيع معين لم يرده العاقدان) أي لا يصح بيع
معين غائب عن رؤية المتعاقدين أو أحدهما - ولو كان حاضرا في المجلس - وعلم من ذلك
امتناع بيع الاعمى وشرائه للمعين - كسائر تصرفاته - فيوكل في ذلك - حتى في القبض
والاقباض - بخلاف ما في الذمة. (قوله: وإن بالغ في وصفه) أي لا يصح بيع المعين من
غير رؤية - وإن بالغ كل منهما في وصفه - وذلك لان الملحظ في اشتراط الرؤية:
الاحاطة بما لم تحط به العبارة من دقيق الاوصاف التي يقصر التعبير عن تحقيقها
وإيصالها للذهن،
2-
بغية المسترشدين ~ جـ 1 صـ 257
فائدة : يستثنى من شرط
الرؤية في المبيع فقاع الكوز فيصح بيعه وإن لم يره لأنه من مصالحه كما في التحفة، قال
بج هو بضم الفاء يباع في قناني القزاز ويسد فمها خوفاً من حموضته، وسمي بذلك لأن الرغوة
التي تخرج من فم الكوز تسمى فقاعاً ، وفي القاموس : الفقاع كرمان هو الذي يشرب وهو
ما يتخذ من الزبيب، فيكون من تسمية الكل باسم جزئه، وذلك الزبيب يسمى بالفقاع اهـ
3-
الفقه الإسلامي وأدلته ~ جـ 4 صـ 150
النوع الثالث- شروط
المعقود عليه:يشترط في المعقود عليه خمسة شروط هي:- أن يكون المبيع مالا: وهو ما يمكن الانتفاع به في العادة، فلا
ينعقد بيع الميتة وبيع اليسير من المال كحبة حنطة؛ لأنه ليس بمال.- أن يكون متقوما: وهو ما يباح الانتفاع به شوعا، فلا ينعقد بيع الخمر
والخنزير، إذ لا يباح الانتفاع بهما شرعا. وقد جمعت هذين الشرطين سابقا في شرط
واحد.- أن يكون محرزا، أي مملوكا في نفسه: وهو ما دخل تحت حيازة ملك
خاص، فلا ينعقد بيع ما ليس بمملوك لأحد من الناس، كالعشب المباح ولو في أرض مملوكة- أن يكون
المعقود عليه موجودا حين التعاقد: فلا ينعقد بيع المعدوم كنتاج النتاج (ولد
الولد)، ولا ماله خطر العدم واحتمال الوجود كالحمل في البطن، واللبن في الضرع.- أن يكون مقدور التسليم حين العقد: فلا ينعقد بيع السمك في الماء والطير في
الهواء.النوع الرابع- شرط البدل:وهو شرط واحد وهو أن يكون مالا متقوما قائما، فلا ينعقد البيع
بثمن لا يعد مالا متقوما كالخمر والخنزير..
4-
تحفة الحبيب على شرح الخطيب ~ جـ 3 صـ 5
( و ) الثاني ( بيع
شيء ) يصح السلم فيه ( موصوف في الذمة )
بلفظ السلم ( فجائز إذا وجدت الصفة ) المشروط ذكرها فيه ( على ما وصفت به )
العين المسلم فيها مع بقية شروطه الآتية في بابه .
قوله : ( بلفظ السلم
) لو قال : ولو بلفظ السلم لكان صوابا ; قاله ق ل . وقال بعضهم : كان الأولى حذفه
كما تقدم لأن السلم له أحكام والبيع في الذمة له أحكام , فأحكام السلم يشترط قبض
رأس المال في المجلس ولا يصح الاستبدال عنه ولا الحوالة به ولا عليه , ويصح ذلك
كله في الثمن في البيع في الذمة فلا يشترط فيه قبض الثمن في المجلس . قوله : ( إذا
وجدت الصفة إلخ ) متعلق بمحذوف لا بجائز ; لأنه جائز مطلقا وجدت الصفة أو لا ,
وتقدير المحذوف ويلزم المشتري قبوله إذا وجدت الصفة وإلا فلا يلزم قبوله بل له
الخيار , أو المراد بقوله إذا وجدت الصفة أي ذكرت الصفة أي ذكرت في العقد على ما
وصفت به , أي مع ما وصفت به أي مع ما وصفها به الأئمة , أي اعتبروه من الصفات التي
يجب التعرض لها في العقد ; وحينئذ فالظرف متعلق بجائز . قوله : ( مع بقية شروطه )
كتسليم رأس المال في المجلس . قال بعضهم : وكان الأولى حذفه ; لأنه بناء على أن
المراد عقد السلم وقد عرفت أن المراد عقد البيع .
Pertanyaan
:
b. Termasuk akad
apakah penukaran isi ulang Gas LPG yang disertai pembayaran seperti di atas?
Jawaban
b. Termasuk Akad
jual beli yang sah, dengan cara menjadikan tabung dan gas sebagai mabi'
dan uang dan tabung kosong sebagai tsaman
Referensi sama dengan sub A
Pertanyaan
:
c. Dengan
memandang Tabung Gas itu adalah hasil bantuan dari Pemerintah untuk rakyat,
bolehkah kita menjual Tabung Gas yang kosong kepada tukang rongsokan?
Jawaban
c. Tidak boleh
dijual apabila jelas ada larangan dari pemerintah atau pemerintah menjelaskan
tujuan pemberian tersebut.
REFERENSI
|
1. Bugyah Al-Mustarsyidin,
Hal 177
|
3. Hasyiyah
Al-Qulyubi, Juz 3, Hal 204
|
2. Hasyiyah
Al-Qulyubi, Juz 3, Hal 594-595
|
4. Bugyah
Al-Mustarsyidin, Hal 466
|
1- بغية المسترشدين ~ صـ 177
فرع : أعطى آخر
دراهم ليشتري بها عمامة مثلاً ، ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد
لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي ، ولو مات قبل
صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكاً مطلقاً كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته ، كما لو ماتت
الدابة الموصى بعلفها قبل التصرف فيه ، فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا يعد لورثة
الموصي ، أو بشرط أن يشتري بها ذلك بطل الإعطاء من أصله ، لأن الشرط صريح في المناقضة
لا يقبل تأويلاً بخلاف غيره اهـ تحفة.
2-
حاشيتا قليوبي وعميرة ~ جـ 3 صـ 594-595
فرع : أهدى له هدية على أن يقضي له حاجة أو
يخدمه فلم يفعل وجب ردها إن بقيت ، وبدلها إن تلفت قاله الإصطخري
رحمه الله
3-
حاشيتا قليوبي وعميرة ~ جـ 3 صـ 204
تنبيه : متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة
معينة لم يجز له صرف ما أخذه في غيرها ، فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له
صرفه في إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه ، ولا التصدق به ، وهكذا إلا
إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل كقوله لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما
شاء ..
4-
بغية المسترشدين ~ جـ 1 صـ 466
(مسألة : ي) : صريح العقود لا يحتاج إلى نية ، بل إلى قصد معنى اللفظ
بحروفه في الجملة ، فخرج به جريانه من نائم ومجنون وأعجمي لا يعرف معناه جملة وتفصيلاً
فلا يقع ما لفظوا به ، ودخل من يعرف معنى اللفظ إجمالاً لا تفصيلاً فيقع ، فمن قال
لآخر : وهبتك أو منحتك أو ملكتك أو أعمرتك أو أرقبتك هذا ، وهو لا يميز معنى ما لفظ
به حقيقة ، لكن عرف أن هذا اللفظ يؤتى به لنقل الملك من المخاطب إلى المخاطب مجاناً
وقع منه ما لفظ به لمعرفته ذلك إجمالاً ، كما لو لفظ بصريح ببيع أو طلاق ، ولا
يعرف خصوص ما لفظ به ، لكن يعرف أنه يؤتى به لنقل الملك بعوض ولقطع عصمة النكاح ، ولو
وهبت امرأة أرضاً لأخرى وكتبت لها : بأني أهديت لك أرضي صح ، وإن كان لفظ الهدية مغايراً
للفظ الهبة لاتحادهما معنى وهو نقل الملك بلا عوض وإن اختلفا تفصيلاً واصطلاحاً ، فلو
ادعت جهلها بما تلفظت به ، فإن دلت قرينة حالها على الجهل ولم تكن مخالطة لمن يعرف
ذلك صدقت بيمينها وإلا فلا تسمع دعواها.
06. KB PRA NIKAH (PP. Tarbiyatun Nasyi’ien Paculgowang
Jombang)
Deskripsi Masalah
Realita yang ada, kebanyakan pelajar atau mahasiswi
di Indonesia, 75% dinyatakan gawangnya sudah jebol (tidak perawan). Hal ini
berdasar hasil survei yang ditulis Iip Wijayanto dalam bukunya berjudul Sex in
The Cost. Dari 100 koresponden, 75 diantaranya mengaku pernah melakukan
hubungan intim di luar nikah. Hal ini juga diperkuat dengan bukti lain bahwa di
sebagian daerah, seorang dokter sering mendapatkan pasien wanita yang statusnya
masih pelajar yang meminta layanan suntik KB. Ditengarai, tujuannya adalah agar
bisa bebas dari kehamilan di luar nikah.
Pertanyaan
:
a. Bagaimana
hukumnya seorang dokter menerima permintaan pasien seperti di atas?
Jawaban
a. xxxx
1- اسم الكتاب جـ 111 صـ 111
عبارات
Pertanyaan
:
b. Haruskah
dokter mencari kejelasan status perkawinan pada setiap pasien yang meminta
layanan suntik KB?
Jawaban
b. xxxx
1- اسم الكتاب جـ 111 صـ 111
عبارات
07. CLIMBING
MOUNTAIN (PP. HM Ceria Lirboyo)
Deskripsi Masalah
Climbing Mountain atau mendaki gunung, begitulah
bahasa sederhananya. “Belum dikatakan keren bila belum berani melakukannya”,
menurut mereka yang katanya sang pendaki sejati. Namun dalam kenyataanya sering
terjadi hal-hal diluar dugaan seperti halnya ada yang tesesat dan kehabisan
bekal hingga meninggal dunia, ada yang meninggal dalam perjalannan karena sakit
atau punya penyakit bawaan atau bahkan mungkin kecapean. Selain itu sebagian
pendaki ada yang berangkat mendaki pada malam hari supaya pada waktu pagi hari
sudah sampai dipuncak, namun dipuncak gunung sangat jarang ditemukan air
terutama pada waktu musim kemarau. Para pendaki yang masih berpegang teguh pada
syari’at akhirnya kebingungan bagaimana dia akan mengerjakan shalatnya.
Pertanyaan
:
a. Apakah termasuk mati syahid orang yang meninggal ketika mendaki
gunung seperti dalam deskripsi?
Jawaban
a. xxxx
1- اسم الكتاب جـ 111 صـ 111
عبارات
Pertanyaan
:
b. Rukhshoh
apa sajakah yang boleh dikerjakan oleh orang yang mendaki gunung?
Jawaban
b. xxxx
1- اسم الكتاب جـ 111 صـ 111
عبارات